السيد اليزدي
509
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الرجوع على العامل في الظاهر ، ويرجع هو على المالك . الثامنة عشر : يكره المضاربة مع الذمّي ، خصوصاً إذا كان هو العامل ؛ لقوله عليه السلام : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودّة » وقوله عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلّاأن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » ويمكن « 1 » أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام . التاسعة عشر : الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار - مثلًا - كلّياً ، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد ، والقول بالمنع لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين ضعيف ، وأضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن ؛ إذ يكفي في الصحّة العمومات . متمّم العشرين : لو ضاربه على ألف - مثلًا - فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ؛ لأنّه مضاربة واحدة ، وأمّا لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ؛ لأنّهما في قوّة مضاربتين ، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة .
--> ( 1 ) - غير معلوم .